الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

83

فقه الحج

الكلام في الحج النيابي لا كلام في جواز النيابة عن الميت والحي في الحج المندوب وعن الميت في الحج الواجب أيضاً وعن الحي في الواجب في الجملة وفي بعض الموارد وهذا الحكم مقطوع به يدل عليه الروايات الكثيرة فلا حاجة إلى سرد الكلام فيه . [ مسألة 1 ] القول في شرائط النائب مسألة 1 - يشترط في النائب أمور : الأول : البلوغ على ما هو المعروف والمشهور فلا يصح نيابة الصبي وإن كان مميزاً والذي يمكن أن يكون الوجه لذلك أمور : أحدها : عبادة الصبي تمرينية فلا يكتفى بها للنيابة عن المكلفين الذين عباداتهم شرعية تترتب عليها آثارها الخاصة . وفيه : منع كون عباداتهم تمرينية صرفة بل عباداتهم شرعية صحيحة مثل عبادات المكلفين المندوبة . وثانيها : عدم الوثوق به لعدم الرادع له من جهة عدم تكليفه .